22‏/11‏/2009

¨°o.O ( الصلاة ) O.o°"



قال تعالى : ( واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ) سورة البقرة_3



الصلاة عمود الدين وركن من أركان الاسلام وهي من الامور التي اختلف فيها المسلمون فقهيا بعض أحكام الصلاة مثل جواز الجمع دون عذر، والسجود على التربة ، ومشروعية بعض الالفاظ في الآذان وغيرها..


1) الجمع بين الصلاتين :


قد ورد في القرآن الكريم أوقات الصلوات في آيتين كريمتين :
* ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ) سورة هود_114


يقول الزمخشري في تفسيره الكشاف في تفسير هذه الآية ( طرفي النهار ) غدوة وعشية ( زلفا الليل ) وساعات من الليل وهي ساعاته القريبة من آخر النهار، من أزلفه إذا قربه وازدلف إليه، وصلاة الغدوة الفجر ،صلاة العشية الظهر والعصر لانها ما بعد الزوال عشي، وصلاة الزلف المغرب والعشاء. (انتهى قوله)


ويظهر أن الآية الكريمة ذكرت ثلاث أوقات للصلاة ولم تذكر خمسة أوقات، وأما الآية الثانية فهي لم تتجاوز الثلاثة أوقات أيضا بل وكانت أوضح في تصريحها :
*( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) سورة الإسراء_78


فالقرآن الكريم في آيتين كريمتين ينص على أن أوقات الصلاة ثلاثة وليس خمسة، فمن أين يصر القوم على عدوم تجويز فعل من جمع بين صلاتين الظهرين والعشائين، وإن كان الأمر لم يقتصر على الآيات القرآنية حتى لا يتأول البعض تفسيرها ويحملها على المجاز كما حاول أن يفعل بعض مفسرين اهل السنة، إن النبي الخاتم (ص) قد جمع في صلاته من دون عذر يسوغ له ذلك فيما رواه ابن عباس : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ) وايضا ( عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينه في غير خوف ولا سفر قال ابو الزبير فسألت سعيدا لو فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته) صحيح مسلم_كتاب صلاة المسافرين وقصرها_باب الجمع بين الصلاتين في الحضر رقم الحديث 1146 و 1147 .


2) إسبال اليدين في الصلاة :


* يكتفي فيه أن التكتف الذي يفعله القوم هو أمر مستحب وليس واجبا يأثم تاركه.


3) التربة :


* إن التربة هي قطعة من التراب المنسق بشكل يلائم نقلها من مكان إلى آخر، فهي أولا وآخرا تراب مأخوذ من الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى وليست أمرا مبتدعا، وإن فقهاء السنة والجماعة يجيزون السجود على الحصر والبواري والأرض من دون تخصيص، فلو سجد الشيعي على التراب فهو يعمل بأمر واقع في شمول الحكم الفقهي الني ليس أكثر.
غير أن النبي (ص) قال : ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) صحيح البخاري ج1 ص 91 كتاب التيمم


بل أن سيرة الصحابة كانت تنص على أنهم لم يسهل لهم في السجود على غير الأرض حتى في الحر الشديد وذلك ما رواه جابر بن عبدالله الأنصاري قال ( كنت أصلي مع النبي ص الظهر فأخذ قبضة من الحصى، فأجعلها في كفي ثم أحولها إلى الكف الأخرى حتى تبرد ثم أضعها لجبيني، حتى أسجد عليها من شدة الحر ) مسند أحمد بن حنبل ج3 ص327 سنن البيهقي ج1 ص 439
وعلق عليه البيهقي بقوله : قال الشيخ : ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى بالكف ووضعها للسجود.





4) الآذان :



*وفيه زيادة ( أشهد أن عليا ولي الله )، نقول لو كانت الزيادة مذكورة على نحو الوجوب، لقلنا حصل الإشكال، ولكنها مذكورة على وجه الاستحباب، أو الرجاء، فتاركها غير آثم، ولو كانت زيادة ( أشهد أن عليا ولي الله ) زيادة مبتدعة، فذلك الحكم يسري على زيادة ( الصلاة خير من النوم ).
فقد روى مالك بن أنس إمام المالكية، في مسنده : أن المؤذن جاء إلى عمر ابن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح.الموطأ لمالك بن انس78 رقم 8.
يعني ان الصلاة خير من النوم اضافة من عمر وليس النبي (ص) أمر بها فلماذا يحدث إشكال اذا قلنا ( أشهد ان عليا ولي الله ) ونكون قد فعلنا منكر وأمير المؤمنين روحي له الفداء ولي الله بلا شك والخليفة الاول وليس الاخير لان المولى عزوجل جعل علي خليفة رسول الله وهو قسيم الجنة والنار، فيوجد دلائل على ذلك وناخذها من باب الاضافه على قدر علومهم ( الجهله في الدين ) فنقول لا اشكال ( مثل الصلاة خير من النوم ) وننهي الكلام هنا .
( أشهد ان علي ولي الله، واخو رسول الله ووصيه، وزوج البضعة البتول، وابو الائمة الاطهار، كرار مقداد صاحب الحوض وحبه جنة وبغضه نار صلوات الله وسلامه عليه )


5) الوضوء :




* قال الله تعالى في كتابه العزيز: ( يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ).

إن الله سبحانه وتعالى في كتابة العزيز قد أوجب على المسلمين إذا قاموا للصلاة أن يغسلوا وجوههم وأيديهم من مرافقها، وأن يمسحوا على رؤوسهم وأرجلهم إلى الكعبين، وقد اختلف المسلمون في مشروعية المسح أو الغسل للقدمين، ففهم بعض من الآية الكريمة أنها تأمر بالغسل والبعض الآخر فهم المسح.
ومن المهم أن نذكر أن منشأ هذا الخلاف هو خلاف لغوي بحت، فقد وردت الآية على قراءتين، الأولى فلو كانت اللام في أرجلكم مكسورة، فهي معطوفة بحرف العطف على ما قبلها وبذلك يجري عليها حكم ما عطفت عليه، وهو الرؤوس.

ولكن عند القول بفتح اللام، فهم علماء أهل السنة والجماعة أن كلمة ( أرجل ) قد عطفت على ( الوجوه ) و( الأيدي ) مع أن العطف مع وجود جملة فاصلة لا يجوز لغويا، والأمر يتعدى وجود فاصل اعتراضي، إلى وجود حكم يخرج ما بعد كلمة ( امسحوا ) عن فعل أمر كلمة ( اغسلوا )، فالمسألة ببساطة أنه لا يوجد هناك إشكال لغوي، وإنما كلمة ( أرجلكم ) قد فتحت اللام فيها لأنها عطفت على محل الاعراب لكلمة ( رؤوسكم ) فالرؤوس في محل المفعول به ويكون حكمها النصب بما تنصب به الفتحة، وكلمة الأرجل عطفت على محل الأعراب ففتحت اللام لذلك السبب.

*وأخيرا وليس آخرا نذكر قول ابن عباس فيما رواه عن النبي الاكرم (ص) : الوضوء غسلتان ومسحتان. كنزالعمال_حديث رقم 2211.


تقبل اللهم منا هذا العمل بافضل القبول، تعليقاتكم لا تنسون وادعوا لنا بصالح الاعمال.

ليست هناك تعليقات: